فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 930

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[المذكور] (١) ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يُفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.

وأُجيبَ بمنع الليْسِيَّة في الجميع، كما أشار إليه الشارح بقوله: «وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ» .

أي: في غير ما [أفاد] (٢) فيه ذلك الدليلُ العلمَ، وفي عبارة أي: وليس تمسُّكه به بشيء؛ لأن ذلك العددَ وإن أفاد العلم في أمرٍ ما فليس بلازم أنْ يَطَّرِدَ في غيره.

تنبيه:

ما ذكرْناه في التمسُّكات هو في: «شرح مِنهاج الأصول» (٣) و «جمع الجوامع» (٤) باللفظ، وبه يسقط قول (ق) (٥) : «لم يُرِدِ الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والأربعون في دليل إفادة العلم أصلًا؛ فلا يصحُّ أن يُقال في هذه: «وليس بلازم أن يطرد في غيره» . انتهى»، على أنَّ قولَ الشارحِ: «وليس بلازم ... إلخ» جوابٌ على التَنَزُّلِ وعدمِ التسليمِ، وهو مُشْعِرٌ بمنعِ إفادةِ الواردِ العلمَ إلا بدعوى القائلِ؛ فلا تكن من الغافلين، ولا يُحتاج [مع] (٦) هذا لقولك: إنَّ المؤلف مِنَ الحفاظ (٧) المتقِنين.

وقوله: «لاحتِمالِ الاخْتِصاصِ» :

علةٌ لعدَم الاضطِّراد، لا يُقال: الأصل عدم الخصوصية؛ لأنَّا نقول: هذا لا ينفي الاحتمال، قاله (هـ) (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت