فهرس الكتاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وما ذكره في شرح الألفية من حيث التسميَّة؛ فلا مُخالفة» انتهى.
وقوله: «مِن السَّنَدِ الواحِدِ» : وأولى من سندين فلا يَضُرُّ.
وقال (هـ) (١) : «إذ الأقل في هذا - [أي:] (٢) العلم- يَقْضي، أي: يُغلَّبُ حكمه على الأكثر، حتى إذا وُجِد في بعض [الطبقات (٣) ما يَنقص عن الشرط خرج عن المتواتر» كما قاله (ق) (٤) ، وهذا التوجيه يوجب قَصْرَ هذا الحكم على المتواتر، وكأنه استشعر ما قدَّمْناه من كون الحديث عزيزًا مشهورًا أو غريبًا عزيزًا؛ فحمَلَ الكلامَ [على] (٥) هذا؛ حذرًا من المخالفة. ويمكن التلخيص بأنَّ معنى: «قضى الأقل على الأكثر» أنْ يُجعَلَ الحُكمُ له والإطلاق، و (أ/٢٤) لا يجريحكم الأكثر إلا مُقيَّدًا، كقولنا: حديث «نحنُ الآخِرونَ ... إلخ» عَزيز، ولا تَزِدْ (٦) ، بخلاف قولنا فيه: مشهور، فإنَّه لا يسوغ حتى نقول: عن أبي هريرة، وهَلُمَّ جرًا (٧) .