فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 930

وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ العِزَّةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا مَا ادَّعاهُ غَيرُهُ مِنَ العَدَمِ؛ لأنَّ ذَلكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الاطِّلاعِ عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وأَحْوالِ الرِّجالِ، وَصِفَاتِهِمُ المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العَادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ، أو يَحْصُلَ مِنْهُمُ اتِّفاقًا.

[قوله] (١) : « [مَمْنوعٌ] (٢) ... إلخ» : أي: لا دليل عليه، بل هو مجرد دعوى خالية [عن] (٣) الدليل، فعلى مَن يقول بها إثباتها بالدليل، وبهذا سقط قول (ق) (٤) : «ذكر بعضُ المحقِّقين أنَّ المَنْع المجرد مع الميت لا يُقبل؛ لأنَّ المَنْع معناه طلب الدليل، ولا طلب ممَّن مات» انتهى، ولا يَخفاك أن] المذاهب] (٥) لا تموت بموت أربابها؛ فلا تَغفُل (٦) .

[قوله] (٧) : «وكذا مَا ادَّعاهُ غَيْرُهُ مِنَ العَدَمِ» : أي: غير ابن الصَّلاح كابن جَمَاعةَ، أمر ممنوع لذلك (٨) .

[قوله] (٩) : «لأنَّ ذلك ... إلخ» : أي: المذكورَ من دعواهم العِزَّةَ والعدم نشأ ... إلخ (١٠) ، كذا قاله بعضهم، أي: فلم يَقصد المؤلِّف به التعليل، وإنَّما قَصد به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت