فهرس الكتاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مدلولات، ولا بُدَّ من نفي الترجيح، ومن نفي الجَمع بينهما، وتعليل الشارح ذلك بـ: «استحالَته أنْ يُفيد المتناقضان العِلْمَ بصِدْقِهِما» أي:] بِصِدْق] (١) مدلوليهما صحيحٌ، كما هو موضوع المبحث من أنَّ المتواتر: يُفيد العلْمَ بمدلوله، والآحادَ: لا يُفيد العلْمَ بمدلوله إلا بقرينة الخبر، فقول (ق) (٢) في قوله: «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بيْنَ مَدْلُولَيْهِ» لقائل أنْ يقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنَّ الكلام (هـ/٥٦) في إفادة العلْم بالخَبر، لا في إفادة العلْم بمضمونه، فيه نظرٌ، [غرَّه] (٣) فيه قولُ الشارح: «وما عدا ذلك/ فالإجماع حاصل على تسليم صحته» ، وما علِم أنَّه [تسلم (٤) الصحة معه العلْم -كما يأتي-.
[قوله] (٥) : «مِن غيرِ تَرجيحٍ لأحَدِهِما على الآخَرِ» :
قال بعضُهم: لا يَخفى أنَّهما إذا كان في أحدهما ترجيحٌ لا يفيدان العلْم بصدقهما.
قلتُ (٦) : وتعليقه [بالمتناقضان] (٧) كذلك، وعندي أنَّ المفهوم مفيد؛ لإفادة الراجح العلْمَ وحْدَه، وأنَّه متعلق بـ «يُفيد» وهذا المعنى منه] مستفيد] (٨) ، (٩) .