فهرس الكتاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاحتمال الأول من الاحتمالين اللَّذَينِ أبداهما العراقي، حيث قال (١) : «والمراد به - أي: بشرطهما-: رواتُهما أو مثلهم مع باقي (هـ/٧٩) شروط الصحيح من: اتصال] السند] (٢) ، ونفي الشذوذ والعلة» انتهى.
[قوله] (٣) : «الاتِّفاقُ ... إلخ» :
أي: الاتفاق من الأمَّة؛ لاتفاقها على [تلقِّي] (٤) ما فيهما من الأحاديث بالقَبول على ما مَرَّ، وهم لا يَقبَلون رواية غير] العدول] (٥) ؛ فصارت العدالة بهذا الطريق مُتَّفَقًا عليها بطريق اللزوم.
وبعبارة: لأنَّ الاتفاق على التلقِّي بالقَبول يستلزم الاتفاقَ على تعديل رواتهما؛ إذ لا يُقبل منهم إلَّا العدل.
[قوله] (٦) : «وهذا» :
[اسم] (٧) [الإشارة (٨) منه [راجع] (٩) للترتيب المذكور من حيثُ الأصحيَّةُ.
«لا يُخْرَجُ عنه» أي: لا يجوز الخروج عنه عندهم إلَّا بسبب دليلٍ يَدُلُّ على جواز الخروج عنه.