فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 930

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١) : «فَيُقْبَلُ الرَّاجِحُ ... إلخ» :

يريدُ: سواءٌ كان الراجحُ روايةَ ناقل الزيادة، أو روايةَ الساكت عنها، وهذا بيانٌ لمفهوم ما لم] تقع] (٢) منافيةً لرواية مَن هو أوثَقُ منه، وحاصله: أنَّ فيه هذا التفضيلَ، وصارت المسألةُ حينئذٍ من باب التعارض.

تنبيه:

مِثل سكوت غير راويها عن نقلها: تصريحُه بنفيها على وَجْهٍ يُقْبَلُ، كـ: لمْ أسمعْها، بخلاف ما إذا (٣) أتى بها على وَجْهٍ لا يُقْبَلُ، كـ: لمْ يَقُلْها النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- (٤) ؛ فإنَّه لا أثر له.

تتمة: (هـ/٩٢)

جزَمَ في «جمع الجوامع» بأنَّ: الزيادة إذا [غَيَّرت] (٥) إعرابَ الباقي، وكانت منافيةً لتغييرها المعنى؛ حَصَل التعارض أيضًا؛ فيُطْلَبُ الترجيح، كما لو رويَ: «فَرَضَ رسولُ اللهِ الزكاة الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ إلخ» نصفَ صاعٍ.

فائدة:

لو رواها راوٍ بها مرَّةً وسكت عنها أخرى فكَراوِيَيْنِ، نعمْ: يُشكل مع قوله: «مَن هو أَوثَقُ منه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت