. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعرف المعنى لا يتمكَّن من التصرُّف فيه، ثُمَّ إن من يَستحضِر المعنى دون اللفظ يتمكَّن من التصرُّف فيه، بأنْ يُعبِّر بأيِّ لفظٍ يفيده، فلو قال: وقيل: لمن يَستحضِر اللفظ والمعنى أو لمن يستحضر المعنى فقط ليتمكَّنَ ... إلخ؛ لكان شاملًا للقِسمين.
[قوله] (١) : «لمَصلحةٍ ... إلخ» :
أورَدَ عليه بعضهم بأنَّ لازمه: أنَّه إذا رواه غيره ممن يقوم بروايته الحجَّة امتنعت الرواية بالمعنى.
تنبيه:
قال البُلقيني: يجوز حذف الزيادة المشكوك فيها بلا خلاف بين الأئمة، كما فعله مالك وغيره، تورعا حيث لا تعلُّق لها بالمذكور (٢) .
[قوله] (٣) : «ولا شكَّ ... إلخ» :
ظاهره أنَّه جارٍ في مسألة الرواية بالمعنى فقط كما يؤخذ مِنْ نقلِه عن القاضي، وينبغي جريانه أيضًا في مسألة الاقتصار على بعض الحديث.