فهرس الكتاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قُبِلَت رواية الفرع مع عَدَمِ تعذُّر روايةِ الأصل، ولم تُقْبَل شهادة الفرع إلَّا حيث تَعَذَّرت شهادة الأصل، وحاصله: أنَّ التبعيَّة والفرعيَّة في باب الشَّهادة أضْيَقُ وأشدُّ منها في باب الراوية، ولا شكَّ أنَّه فارقٌ واردٌ على العلَّة الجامعة؛ فلا تكن من الغافلين.
[قوله] (١) : «وفيه ما يَدُلُّ» :
أي: وفي كتاب مَنْ حدَّثَ ونَسِيَ ما يَدُلُّ على تقوية المذهب الصحيح، وهو المعبَّر عنه بالأصحِّ السابق، وضمير «لكون كثيرٍ» راجعٌ لـ «من حدَّثَ ونَسِيَ» مراعاةً لمعنى «مَن» .
[قوله] (٢) : «عن [الَّذِيَن] (٣) رَوَوْهَا» :
هو من إقامته للظاهر مَقَام الضمير؛ إذ المراد به: الرُّواة عن التابعين من الشيوخ.
[قوله] (٤) : «في قِصَّةِ الشَّاهِد واليَمِينِ» :
هي لفظ: «أنَّه -عليه الصلاة والسلام- قضى باليمين مع الشَّاهد» (٥) .