فهرس الكتاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بأنْ ذَكَر اللفظ الأول وأتْبَعه بآخر من لفظه، وقوله: «أو صِفَتَينِ» أي: ما تأكَّد بصفتين بأنْ اتْبعتَ الصفة بأخرى من غير لفظه، فالأمثلة في كلامه من باب اللَّفِ والنَّشْر المُرَتَّب?? ويُحْتَمل وهو الظاهر: أنَّه لم يذكر إلَّا أمثلة ما تأكَّد بصفةٍ واحدةٍ وسكَتَ عمَّا تأكَّد بصفتين فأكثر؛ لوضوحه، (هـ/٢٢٠) لكنَّه يشكل بأنَّه يُوهِم حينئذٍ أنَّ مَرْتبته كمَرْتبة ما تأكَّد بصفةٍ واحدةٍ، وليس كذلك.
[قوله] (١) : «أو ثَبَتٌ ثَبَتٌ» :
الثبْتَ بالإسكان: الثابت، ومُحَرَّكًا بالفتح: الثبات والحجة. (٢)
[قوله] (٣) : «أو: ثِقَةٌ حافِظٌ، أو: عَدْلٌ ضَابِطٌ» :
[تنبيه] (٤) :
جَعْل هذا وأمثاله من هذه الرُّتبة يخالِف جَعْل العراقيِّ (٥) والذَّهبيِّ (٦) : ثقةً، أو ثبَتًا، أو متقِنًا، أو حجَّةً، أو عدلًا حافظًا، أو عدلًا ضابطًا مَرْتبةً تلي مَرْتبة تكرير الصفة.
تتمة:
عُلِم من كلامه: أنَّ مجرد الوصف بالحفظ أو الضبط أو العدالة غير كاف في التوثيق، ألا ترى أنَّ بَيْن الحفظ والضبط وبَيْن العدالة عمومًا وخصوصًا من وَجهٍ؛ لأنَّهما يُوجَدان بدونها، [وتُوجَد بدونهما] (٧) ، وقد تَجْتَمع الثلاثة، كما عُلِم