فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 2498

وأبو داود (١) ، وابن ماجه (٢) ، والترمذي (٣) ، والنسائي (٤) ، وابن الجارود (٥) ، وأبو يعلى (٦) ، وابن خزيمة (٧) ، وابن حبان (٨) ، والطبراني (٩) ، والدارقطني (١٠) ، والبيهقي (١١) ، والبغوي (١٢) .

وانظر: " تحفة الأشراف " ١٠/ ١٦٧ (١٤٤٢٩) و (١٤٤٣٠) و ١٠/ ١٩٤ (١٤٥٠٨) و ١٠/ ٢٠٥ (١٤٥٥٣) ، و " إتحاف المهرة " ١٥/ ٥٤٢ - ٥٤٤ (١٩٨٤٧) .

ووجه الدلالة: أنَّ النص صريح في أنَّ أكل الصائم وشربه ناسياً، لا يؤثر في الصوم، ومطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضاً أو نفلاً.

قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: «وعمدة من لَمْ يوجب القضاء: هَذَا الْحَدِيْث وما في معناه، أو ما يقاربه، فإنَّه أمر بالإتمام، وسمّي الَّذِي يُتَمّ: صوماً، وظاهره حمله عَلَى الحقيقة الشرعية، وإذا كَانَ صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذَلِكَ عدم وجوب القضاء» (١٣) .

ثُمَّ قَالَ: «وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعي، كَانَ حمله عَلَى الشرعي أولى» (١٤) .

وقال القرطبي فيما نقله ابن حجر: «احتج به من أسقط القضاء، وأجيب: بأنَّه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأنَّ المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت