فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله ﷿: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾.».
قوله: «وسنة نبينا» لفظة في ثبوتها نظر؛ قال الدارقطني: «هذا أصح من الذي قبله؛ لأنَّ هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم، وقد تابعه قبيصة بن عقبة» .
وَقَد اختلف الفقهاء في المطلقة ثلاثاً (المطلقة غَيْر الرجعية) إذا لَمْ تَكُنْ حاملاً، هَلْ تجب لها النفقة والسكن أم لا؟ عَلَى ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنَّ المطلقة البائن بينونة كبرى غَيْر الحامل تجب لها النفقة والسكنى عَلَى الزوج المُطَلِّق.
روي ذَلِكَ عن عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، والنخعي، وابن شبرمة (١) ، والثوري، والحسن بن صالح، وعثمان البتي (٢) ، وعبيد الله ابن الحسن (٣) العنبري (٤) .
وَهُوَ رِوَايَة عن سعيد بن المسيب (٥) .