1-جهة البنوة: الابن، وابن الابن، وابن ابن الابن، مالم يتوسط بينه وبين المتوفى أنثى. 2- جهة الأبوة: الأب، والجد عن طريق الأب وإن علا. 3- جهة الأخوة: الأخ الشقيق ثم الأخ لأب. ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ لأب وأبناؤهم الذكور فقط. 4- جهة العمومة: العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم أبناؤهم الذكور فقط، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد كذلك.
قواعد في التعصيب. أولًا: يرث الأبناء والبنات، وكذلك أبناء الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانيًا: لا ترث بنات الإخوة الأشقاء والشقيقات، وكذلك الإخوة لأب والأخوات لأب بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ثالثًا: لا ترث بنات الإخوة الأشقاء، أو لأب، مع أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب، شيئًا، لأنهن لسن وارثات. رابعًا: لا ترث العمات مع الأعمام شيئًا. خامسًا: لا ترث بنات العم مع أبناء العم شيئًا. وذلك لأن الله تعالى ذكر الأخوات وذكر البنات ولم يذكر العمات أو بنات الأعمام أو بنات الإخوة. ويستفاد توريث أبناء الإخوة والأعمام وأبنائهم من الحديث (ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأوْلى رجلٍ ذكرٍ ) رواه البخاري ومسلم.
قواعد في التقديم. 1- إذا وجدت جهات عدة من العصبات يكون التقديم بالجهة. فلا يرث الآباء مع وجود أحد من الأبناء تعصيبًا. ولا يرث الإخوة مع وجود الأب أو الجد. ولا يرث الأعمام مع وجود الإخوة. 2- إذا اتحدت الجهة فيصير التقديم بالدرجة فلا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ. 3- إذا اتحدت الجهة والدرجة ـ وهذا في حال الأخوة والعمومة ـ يصير التقديم بالقوة، أي قوة القرابة.
فلا يرث الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق، ولا ابن الأخ لأب مع وجود ابن الأخ الشقيق، ولا العم لأب مع وجود العم الشقيق.