الثلث نصيب الأم، إذا لم يكن لابنها المتوفَّى فرع وارث ولا عدد من الإخوة، وكذلك يكون الثلث نصيب اثنين فأكثر لا فرع ولا أصل مذكر له. وذكرهم وأنثاهم سواء.
السدس نصيب ثمانية من الوارثين: 1- الأب، إذا كان للمتوفَّى فرع وارث. 2- الأم، إذا كان للمتوفَّى فرع وارث أو عدد من الإخوة. 3- الجد، عند عدم وجود الأب بالشرط المذكور. 4- الجدة، عند عدم وجود الأم. 5- الأخ لأم، في حال الكلالة. 6- الأخت لأم، في حال الكلالة. 7- بنت الابن، مع البنت الصلبية الواحدة وعدم العصب. 8- الأخت لأب، مع الأخت الشقيقة الواحدة وعدم العصب.
النصف نصيب خمسة من الورثة: 1- الزوج، عند عدم وجود الفرع الوارث لزوجته. 2- البنت الصلبية الواحدة، لامشاركة لها ولا معصب لها، 3- بنت الابن الواحدة، لا مشاركة لها ولا معصب لها، ولا أبناء ولا بنات أقرب منها للمتوفَّى. 4- الأخت الشقيقة الواحدة، ولا معصب لها، ولا فرع للمتوفى وليس له أصل مذكر. 5- الأخت لأب، بالشروط السابقة في الشقيقة مع عدم وجود الشقيقة والشقيق.
الربع، نصيب اثنين من الورثة: 1- الزوج عند وجود فرع وارث لزوجته المتوفاة. 2- الزوجة، عند عدم وجود فرع وارث لزوجها المتوفَّى.
الثُمن نصيب الزوجة والزوجات إذا اجتمعن إن كان للزوج المتوفَّى فرع وارث.
الميراث بالتعصيب. يقصد به حيازة كل المال بعد أصحاب الفروض ويكون بالقرابة النَسَبية وبالولاء، فهو ليس سهمًا مقدرًا، كما أنه يكون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين ـ لبنوة وأخوة. وللميراث بالتعصيب جهات ودرجات وقوة، وهي ترتب حسب الأولوية، فلا ترث جهة مع وجود أحد من الجهة التي فيها. ولا ترث درجة مع اتحاد الجملة ـ مع وجود الدرجة التي فيها. وإذا اتحدت الجهة والدرجة قُدِّمَ الأقوى. وهذه الجهات والدرجات هي: