... وتشدد في حكمه ببطلان صلاة من صدر عنه صوت ما في الصلاة فيقول"وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين أو حرف ولو لم يكن لهما معنى كأن يقول ( أي ) أو ( أو ) أو ( أ ) . لكن السبكي يناقض ذلك فيذهب إلى إن التنحنح في الصلاة لا يبطلها وإن بان منه حرفان" [1]
... وفي مقابل هذا التشدد نجده يتهاون فيجيز مطلق التكلم في الصلاة بما هو نذر قال"ولا تبطل الصلاة بالكلام الذي هو نذر ، فلو قال: نذرت لله أن أصوم الخميس لم تفسد صلاته" [2]
... ويعارض ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم"نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر" [3]
... وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم"إن هذه الصلاة لا يجل فيها شيء من كلام الناس هذا ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" [4]
... وذكر تلميذه نبيل الشريف أنه"لو أن شخصًا نوى بعد المغرب أن يصوم غدًا ثم بقي كل ساعة يقول: أصوم غدًا أصوم غدًا قال العلماء هذا فيه ثواب . كذلك لو أن شخصًا يتوضأ أول مرة قال: نويت رفع الحدث وغسل وجهه وبعد ذلك بقي يقول: أتوضأ أتوضأ أتوضأ هذا يسمى استصحاب النية فيه ثواب . كذلك في الصلاة قال الفقهاء: لو أن شخصًا قال: أصلي الظهر الله أكبر . دخل في الصلاة وأثناء الصلاة صار يقول: أنا أصلي الظهر أنا أصلي الظهر أن أصلي الظهر استدامة النية فيه ثواب""مجالس الهدى 27 / 151".
... ولكن ذكر الزبيدي نقلًا عن ابن الهمام عن بعض العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا ولا عن أحد الصحابة والتابعين 000 وهذه بدعة ( إتحاف السادة 3 / 35 ) وكذلك اعتبرها الإمام السرهندي الفاروقي النقشبندي من البدع المفسدة للصلاة"مكتوبات السرهندي 160"
فتواه بإباحة الربا
من الكفار الحربيين
وأفتي بجواز أخذ الربا من الكفار الحربيين محتجًا بما أفتى به أحد أئمة الحنفية وهو محمد بن الحسن الشيباني . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .
... سئل الحبشي عن حكم أخذ الربا في لبنان فقال:
"هذه دار حرب عند الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، عنده يكفي لكون الدار دار حرب: إظهار أحكام الكفر على وجه الاشتهار"
... قيل له: إذن . أخذ الربا جائز ؟
... أجاب: عنده ( أي عند محمد بن الحسن ) يجوز ، يجوز في لبنان وغيره من كل بلد يظهر فيها أحكام الكفر على الاشتهار [5] .
(2) بغية الطالب 105 وقارن ذلك بصفحة 106 و 107 .
(3) أخرجه الطبراني 3/65/1 .
(4) رواه مسلم ( 537 .
(5) شريط: خالد كنعان في الرد على الحبشي الوجه الأول 169 .