... *ومن صور التحايل: تحريمه على المستأجر أن يأخذ"خلو"مبلغًا من المال من المؤجر لقاء ترك المنزل . إلا أنه نصح السائل أن يستعمل حيلة ليتخلص من أكل الحرام ، يقول له: بعتك هذه الطاولة ويفرض مبلغ الخلو على أنه ثمن لشراء الطاولة لا لخلو الشقة فإن فعل تلك الحيلة باع ما يملكه [1] و والله لو أخذ مال الخلو لكان أقل حرمة من استباحة التحايل على الله .
... *ومن صور التحايل: فتواه بعدم جواز أن يشتري الرجل الكتب الكفرية المخالفة للدين ولو كان لمطالعتها من أجل الرد عليها ولكن أراد الحصول عليها فليكن بدون شراء . فيقول للبائع أنا أعطيك مجانًا كذا من المال وأنت أعطني هذه النسخة مجانًا . فيعطيه المبلغ مجانًا ويأخذ النسخة مجانًا: لماذا يشتريه [2]
... فهل يفعل هذا عاقل يتدبر صفات الله وأنه مطلع على الضمائر يبدو أن هذه ثمرة العبث والتأويل في أسماء الله وصفاته أن صار هؤلاء لا يتعاملون مع الله وكأنه يسمع تنادي الأصوات ولا يعلم ما تعقده النبات!.
... *ومن صور التحايل: تحريمه أخذ شيء من أموال شركات التأمين لأن عندهم حرام . غير أنهم يرسلون أموالًا اكتسبوها إلى أقربائهم ثم يطالبونهم أن يرسلوا إليهم ما أخذوه من مال بنية الهدية . وبهذه الحيلة على الله يعود المال إليهم في شكل هدية .
... *ومن صور التحايل: المشهورة عن الحبشي فتواه بجواز أكل البصل والثوم على وجه الحيلة للتخلص من إثم وحرمة التخلف عن صلاة الجمعة ، وذلك حين شكا إليه جماعة من طلاب الجامعة الأمريكية ببيروت التزامهم يوم الجمعة بحضور الدروس ومتابعة المحاضرات في الجامعة . ثم صار أتباعه يستخدمونها إذا كانوا في بلد أهله كفار كالوهابية على حد زعمهم .
... *ومن صور التحايل: فتوى له مكتوبة بخط تلاميذه وفيها: يبيح لمن عنده مال حال عليه الحول أن يصرفه قبل حولان حوله ولو بوقت قصير يسير ، وذلك تهربًا من الزكاة . قال"فهذا ليس حرامًا وإنما مكروه فقط ، إلا عند من شذ" [3] غير أن الحافظ بن حجر نقل عن المهلب قوله"من رام أن ينقض شيئًا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ، وإن الإثم عنه غير ساقط وأن الزكاة لا تسقط بالحيلة" [4]
الشيخ علمهم عقيدة السرقة
... *ومن صور التحايل: أنه سئل عن حكم من ربح من عمل حرام واشتري به لباسًا فماذا يعمل بهذا اللباس بعدما تعلم الشرع ؟
... أجاب: الذي بيده مال حرام: إن كان من سرقة أو غير ذلك وجاء إلى مكان تباع فيه البضائع أو باب أو دكان فقال: بكم تبيعني هذه البضاعة ؟ قال: بكذا . قال: اشتريتها بهذا المبلغ فقال ذاك: خذها بعتك .
(1) الدر المفيد في دروس الفقه والتوحيد 113 .
(2) الدر المفيد في دروس الفقه والتوحيد 136 .
(3) هذه الفتوى مأخوذة من كلااسي غازي الشريف 24 الحاوي لكثير من فتاوى شيخه نقلها من نبيل الشريف ومهدي برو وجاء فيه"فائدة: قال الأمام ابن سريج مجتهد عصره: بشر الصيارفة بأنه لا زكاه عليهم"
(4) فتح الباري 12/331- 333 .