فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 8396

-من ماله.

ومن أصيب أصبعه خطأً، أو ذهبت بأمر من الله، ثم قطع كفه خطأ، فإنما له أربعة أخماس الدية على العاقلة.

وكذلك إذا ذهبت الأنملة، ثم قطع الكف، إنما له حساب ما بقي.

وفي الظفر الاجتهاد إذا برأ على عثم، وإن كان عمدًا ففيه القصاص.

وروي عن النبي A أنه"جعل في الأصابع عشرًا عشرًا".

وأصابع اليد والرجل سواء، لا فضل لبعضها على بعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت