فهرس الكتاب

الصفحة 1713 من 8396

وفي الْجَائِفَة ثلث الدية، قضى به رسول الله A، وبه قال مالك وغيره. ولا فرق بين العمد والخطأ في الجائفة. وفي الجائفة [النافذة] ثلثا الدية.

وفي ثدي المرأة نصف الدية، وفيهما جميعًا الدية كاملة، هذا مذهب الجميع.

وفي الحُلْمة - إذا انقطع لبَنُها - نصف الدية عند مالك.

وفي ثدي الرجل حكومة عند مالك. وعن زيد بن ثابت أن فيها ثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت