فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 8396

من غير ملتهم إذا عدموا أهل ملتهم، كانوا يهودًا أو نصارى أو مجوسًا، فإذا دفع إليهما ماله، (فإن أتهمهما) أهل الميت حبسوهما بعد الصلاة وحلفا: بالله لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى، وذلك صلاة أهل ملتهما، ويقولان بعد ذلك: {وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إِنَّآ إِذًَا لَّمِنَ الآثمين} ، إن صاحبكم لبهذا أوصى، وإن هذه التركة، (ويخوفهما) الامام قبل اليمين، ف {ذلك أدنى أَن يَأْتُواْ بالشهادة على وَجْهِهَآ} .

قال ابن زيد:"لا نشتري به ثمنًا"لا نأخذ به رشوة.

قال: الهاء في"به"تعود على القسم، وهو اليمين، وقيل: بل تعود على الله جل ذكره.

قوله: {فَإِنْ عُثِرَ على أَنَّهُمَا استحقآ إِثْمًا} أي اطلع على أنهما خانا بعد حلفهما، وأنهما حلفا كاذبين في أيمانهما (ما خنا) ، فيقوم آخران من ورثة الميت حينئذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت