من غير ملتهم إذا عدموا أهل ملتهم، كانوا يهودًا أو نصارى أو مجوسًا، فإذا دفع إليهما ماله، (فإن أتهمهما) أهل الميت حبسوهما بعد الصلاة وحلفا: بالله لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى، وذلك صلاة أهل ملتهما، ويقولان بعد ذلك: {وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إِنَّآ إِذًَا لَّمِنَ الآثمين} ، إن صاحبكم لبهذا أوصى، وإن هذه التركة، (ويخوفهما) الامام قبل اليمين، ف {ذلك أدنى أَن يَأْتُواْ بالشهادة على وَجْهِهَآ} .
قال ابن زيد:"لا نشتري به ثمنًا"لا نأخذ به رشوة.
قال: الهاء في"به"تعود على القسم، وهو اليمين، وقيل: بل تعود على الله جل ذكره.
قوله: {فَإِنْ عُثِرَ على أَنَّهُمَا استحقآ إِثْمًا} أي اطلع على أنهما خانا بعد حلفهما، وأنهما حلفا كاذبين في أيمانهما (ما خنا) ، فيقوم آخران من ورثة الميت حينئذ