فهرس الكتاب

الصفحة 4984 من 8396

وروي عن ابن عمر أنه رأى نفي المملوك البكر إذا زنى، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الشافعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأحمد، وإسحاق: لا نفي على المملوك.

ونفى عمر إلى فدك.

وقال الشعبي: ينفى الزاني عن عمله إلى عمل غير عمله.

وقال ابن أبي ليلى: ينفى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه.

وقال مالك: يغرب عامًا في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.

ثم قال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت