على أن المعنى: إن ارتبتم في الحكم في عدتهن. وايضًا فإن بعده { (واللائي) لَمْ يَحِضْنَ} ومحال أن [يُرتاب] في دم من لم تحض، وإنما [يرتاب] في حكمها في العدة.
قال الضحاك {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض} من القواعد من النساء/ {واللائي لَمْ يَحِضْنَ} من الصغار، لم يبلغن وقد مُسِسْنَ فعدتهن ثلاثةُ أشهر. وهو قول قتادة.
-ثم قال تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. . .} .
أي: والنساء الحوامل إذا طُلقن، فانقضاء عدتهن أن يضعن حملهن. وهذا إجماع.
فأما المتوفى عنها زوجها (وهي حامل، فأكثر العلماء على أن وضع حمْلها انقضاء عدتها ولو كان بعد موْت زوجها) .
وقد روي عن علي بن أبي طالب - Bهـ - وابن عباس - Bهـ - أن انقضاء