فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 2928

ثم لفظ [النهي] ، إن كان يتناوله وغيره، [ففعله مخصص] للعموم، بالإضافة إليه، وإن ثبت بقوله: (لا تواصلوا) ، و (نهيتكم عن الوصال) ، فهذا الخطاب لا يصلح [لتناوله] بحال، فلا يكون فعله مخصصا له. وإذا لم يكن فعله [مخصصا] بالإضافة إليه، فهل يكون مخصصًا بالإضافة إلى [غيره] ؟ هذا فيه نظر.

ومثاله: (أنه نهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة، ثم رآه ابن عمر [رضي الله عنهما] مستقبلا بيت المقدس على سطح لقضاء حاجته) . فيحتمل أن يكون تخصيصا، لأنه كان وراء سترة، والنهي كان مطلقًا، وأريد [به] ما إذا لم يكن ساتر. ويحتمل أنه كان [مستثني] ومخصوصًا، فهو دليل على خروجه عن العموم، إن كان لفظ [المحرم] [عامًا] له، ولا يصلح هذا [لأن] [ينسخ] [به] تحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت