فهرس الكتاب
الصفحة 1115 من 2928
قال الشيخ: الصحيح عندي في مسألة مجزر أنه لم يقل محرمًا في [قوله لأسامة] وزيد: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض) . إذا لو كان ممنوعًا من ذلك، لما صح سكوت [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] ، [لاسيما مع] ما أظهر من
حجم الخط: