فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 2928

[الاستبشار] ، فلا وجه [للإعراض] عنه، مع كونه لم ينطلق بأمر مشروع [لأجل] مراغمة الكفار والرد عليهم، هذا لا سبيل إليه بحال.

ولكن لا يلزم [من كونه] لم يقل محرمًا أن تستند [الأنساب] إلى قوله، ولو شهد عدل بأن هذا ولد هذا، فلا تنكر عليه الشهادة، ولكن لا يثبت [النسب] بذلك عند إنكار الوالد فكيف يبني الشافعي [إلحاق] الأنساب بقول القائف على كونه النبي [- صلى الله عليه وسلم -] قرر مجززًا على قوله [واستبشر] به؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت