فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 2928

[الممسوحين] والتقييد في الآخر. ثم عدل (إلى التمسك بالإجماع قبل ظهور الأهواء على وجوب غسل الرجلين) .وهذا- إن صح _ أبلغ دليل يعضد به التأويل.

وقوله: (ولما أراد [النبي - صلى الله عليه وسلم -] أن يبين الوضوء غسل رجليه) . [هذا] لعمري كذلك، فإن جميع من نقل وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متفقون على أنه غسل رجليه. ولكن يقال: إنه فعل الواجب وغيره. والذي يحقق ذلك، أنه في كل وضوء [يتوضأ] تمضمض واستنشق، ولم يدل ذلك على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت