الوجوب. فمن هذه الجهة ضعف التمسك بهذا الطريق. ولكن قد جاء: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى قوما يصلون وعراقبهم لم يصبها الماء، فقال:(ويل للأعقاب من النار) . و (رأى رجلا يصلي، وبقي على ظهر قدمه [مثل] الدرهم لم يصبه الماء، فأمره بإعادة الصلاة) . ولو كان المسح مجزئا، لما تبين أثر ما لم يصبه الماء. فالصواب إذًا وجوب الغسل باجتماع هذه الأدلة من الكتاب والسنة.
[قال الإمام] : (فإن قيل: بناء(فعالل) و (فعاليل) [مما] لا ينصرف) [إلى قوله] (من غير غرض) . (117/ ب) قال الشيخ: بناء (فعالل) و (فعاليل) ، مما لا ينصرف في معرفة، ولا نكرة في سعة الكلام.