رسول [صلى الله عليه وسلم] جميعا، وأنه تقطع له يد واحدة، صار هذا البيان مزيلا لذلك الإشكال، وإلا فالإشكال مانع من الجمع في محل اللبس. وفيها لغتان [أخريان] .
إحداهما- إطلاق التثنية حرصًا على البيان، فيقال: ظهراهما.
وقد يقال: ظهرهما، وينوي الجنس في لغة الجمع، إذا كان لفظ الجمع (83/ب) يصادف على [صيغته] [مفرد] ، كالقلوب والظهور، فكأنما إنما نطقنا بمفرده وأضفناه.
قال الإمام: ( [ومما] تمسكوا به الضمير الذي يعني به المتكلم نفسه وغيره [منفصلا] [ومتصلا] إلى قوله( [فلا يحكم] [بهذا اللقب الذي استحدثه] المتأخرون على موضع اللفظ) . قال الشيخ [أيده الله] : ما