فهرس الكتاب

الصفحة 1922 من 3614

وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم. أخرجه مالك والسبعة [1] {399} .

(ومما) تقدم تعلم أن الراجح ما دل عليه حديث المغيرة ونحوه من أنه متى انتصب قائمًا لا يعود (وهذا) كله في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فلو ترك التشهد ناسيًا وجلس إمامه، وجب عليه الرجوع مطلقًا لمتابعة إمامه.

(وبه) قالت الأئمة الثلاثة. وهو الراجح عند الشافعية على ما تقدم بيانه.

(الصورة الثانية) القيام من السجدة الأولى تاركًا الجلوس بين السجدتين سهوًا. فإن تذكر قبل أن يسجد في الركعة الثانية، لزمه الرجوع لما تركه ثم يأتي بما بعده. فإن تذكر بعد السجود في ركعةٍ أخرى حسب عن الجلوس المتروك وألغي ما بينهما وسجد للسهو في الحالين وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد.

(وقالت) المالكية: إنْ تذكر قبل الرفع من ركوع الركعة الثانية عاد لما تركه وألغي ما بعده، وإلا استمر في صلاته وألغي الركعة التي ترك سجودها وأتم صلاته ثم سجد للسهو. (وقال) الحنفيون: من قام من السجدة الأولى تاركًا الثانية سهوًا قضاها متى تذكرها. ولا يلزمه إعادة ما فعله بعدها. ولو أخر قضاءها إلى آخر الصلاةِ ولو بعد السلام قبل أن يأتي بمنافٍ، صحَّ وأعاد القعدة وسجدَ للسهو.

(قال) العلامة الحلبي: اعلم أن المشروع فرضًا في الصلاة أربعة أنواع: ما يتحد في كل صلاةٍ كالقعدةِ الأخيرة، أو في كل ركعةٍ كالقيام

(1) ص 175 ج 1 تيسير الوصول (سجود السهو) وص 150 ج 4 الفتح الرباني، وص 188 ج 1 سنن ابن ماجه (من قام من اثنتين ساهيًا) ولفظ النسائي تقدم رقم 245 ص 185 ج 2 دين و (بحينة) اسم أمه لا جده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت