الحديثُ الرابع: النَّهي عن الإلحافِ في المسألة [1] ، رواه مسلم
= والنهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ذر، وأبي بصرة الغفاري. انظرها مخرجة في"جامع الأصول"5/ 259 - 264.
تنبيه: عزا المصنف حديث أم سلمة إلى النسائي، ولم أجده بعد البحث الشديد فيه، ولم ينسبه المزي في"تحفة الأشراف"13/ 29 - 30 إليه، فيغلب على الظن أنَّه وهم في ذلك.
(1) هو في"صحيح مسلم" (1038) . وأخرجه أيضاً النسائي 5/ 97 - 98، وأحمد 4/ 98، والطبراني في"المعجم الكبير"19/ (808) ، والحميدي (604) ، والبيهقي 4/ 196. ولفظه:"لا تُلْحِفُوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً، فتخرجُ له مسألتُه منِّي شيئاً، وأنا له كارهٌ، فيُبارَكَ له فيما أَعطيتُه".
وحديث ابن عمر عند البخاري (1474) ، ومسلم (1040) ، والنسائي 5/ 94، وأحمد 2/ 15 و88. ولفظه:"لا تزالُ المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجهه مزعة لحم".
وحديث سمرة عند الترمذي (681) ، وأبي داود (1639) ، والنسائي 5/ 100، وأحمد 5/ 10 و22. ولفظه:"المسائل كدوح يكدح بها الرجلُ وجهَه، فمن شاءَ أبقى على وجهِه، ومن شاءَ تركَ، إلا أن يسألَ الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يَجِدُ منه بدّاً"قال الترمذي: حسن صحيح.
وحديث عائذ بن عمرو عند النسائي 5/ 94 - 95، وعند أحمد 5/ 65، ولفظه:"لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحدٌ إلى أحدٍ يسألُه شيئاً".
وحديث الزبير عند البخاري (1471) و (2075) و (2373) . وهو عند ابن ماجه أيضاً (1836) . ولفظه:"لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكفُ الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
وحديث أبي هريرة عند البخاري (1470) و (1480) و (2074) و (2374) ، ومسلم (1042) ، ومالك 2/ 998 - 999، والترمذي (680) ، والنسائي 5/ 93. ولفظه بمعنى لفظ حديث الزبير.
وحديث ثوبان عند أبي داود (1643) ، والنسائي 5/ 96، وهو عند ابن ماجه أيضاً (1837) ، وأحمد 5/ 281. ولفظه:"من تكفَّل لي أن لا يسأل الناسَ شيئاً وأتكفل له الجنة"فقال ثوبان: أنا.
وحديث عبد الله بن أبي بكر (عن أبيه) مرسلاً عند مالك 2/ 100، ولفظه:"إن الرجلَ ليسألُني ما لا يصلح لي، ولا له، فإن منعته، كرهتُ المنع، وإن أعطيتُه، أعطيتُه ما لا ="