وفيها أيضاً حديث الذي أوجب النار [1] ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يعتقوا عنه رقبةً يعتق الله بكل عضوٍ منها عضواً منه من النار، رواه أبو داود، والنسائي من طريق إبراهيم، عن الغريف بن عيَّاشٍ، عن واثلة، ورواه الإمام أحمد [2] والذي وَرَّخه بتبوك ابن عبد البر، وهو متأخِّرٌ عن الوعيد لقوله:"أوجب النار".
وحديث ابن مسعود: لمَّا أُسرِيَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهي به إلى سدْرَةِ المنتهى، وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما يُعْرَجُ به من الأرض، فيُقبَضُ منها، وإليها ينتهي ما يُهبط به [3] من فوقها، فيُقبض منها، فأعطي ثلاثاً: الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغُفِرَ لمن لا يُشرِكُ بالله من أمته شيئاً المُقْحِمَاتُ. رواه مسلم والنسائي والترمذي، وفي لفظِ الترمذي:"فأعطاه الله ثلاثاً لم يعطِهِنَّ نبيَّاً قبله، وقال في الثالثة: وغَفَرَ لأُمَّته المُقْحِمَاتِ ما لم يشركوا بالله شيئاً" [4] .
قال ابن الأثير في"جامع الأصول" [5] : هي الذنوب التي تُقْحِمْ صاحبها في النار، أي: تُلقيه فيها، وهذا يردُّ على من زعم أن أحاديث الرجاء قبل أن تُفرض الفرائض، كما تقدم عن الزُّهري والطبري.
ومن ذلك قوله تعالى في"آل عمران"، وهي مدنيةٌ: {وكنتم على شَفَا حُفرةٍ من النار فأنقذكم منها} [آل عمران: 103] ، وهذا خبرٌ جازمٌ بأنه قد أنقذهم من النار، وهو خطابٌ عامٌّ لأهل الإسلام، كما لو أمرهم ونهاهم توجَّه إليهم
(1) في (ش) :"أوجب النار بالقتل".
(2) أخرجه أحمد 3/ 490 - 491، و4/ 107، وأبو داود (3964) ، والنسائي في العتق من"الكبرى"كما في"التحفة"9/ 79، وصححه ابن حبان (4307) ، وانظر تمام تخريجه فيه.
(3) "به"ساقطة من (ف) .
(4) أخرجه مسلم (173) ، والترمذي (3276) ، والنسائي 1/ 223 - 224.