السادس عشر: عن ابنِ الزُّبير [1] .
السابع عشر: عن سهل بنِ سعد [2] .
الثامن عشر: عن معاذ [3] .
التاسع عشر: عن أبي هريرة [4] .
= يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. وسنده حسن كما قال الحافظ في"الفتح".
وأخرج الدارقطني 1/ 283 من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، حدثني مندل، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة.
(1) أخرجه أبو داوود (754) من طريق نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة. وسنده حسن في الشواهد. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم.
(2) أخرجه مالك في"الموطأ"1/ 159، ومن طريقة البخاري (740) ، والبغوي (568) ، والبيهقي 2/ 28 عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي أنَّه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: كان الناس يؤمرون: هذا حكمه الرفع، لأنَّه محمول على الآمر لهم بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ونقل الزرقاني في"شرح الموطأ"1/ 286 عن ابن عبد البر قوله: لم يأتِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه (أي: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في"الموطأ"ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره.
قلت: وانظر التعليق رقم (3) من الجزء الأول من هذا الكتاب ص 275.
(3) أخرجه الطبراني في"الكبير"20/ (139) من طريق الخصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه، فإذا كبر أرسلها ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره ... والخصيب بن جحدر: كذبه شعبة بن الحجاج، ويحى القطان، وبه أعلَّه الهيثمي في"المجمع"2/ 102 و135.
(4) تقدم تخريجه في الصفحة (5) ت (1) .