على الغافل والنائم اللازمة عدم خروجهما عن الإيمان يقتضي كونه حقيقة وكذا سائر الأوصاف
بعد الانقضاء وخلاصة الجواب إما منع لزوم الحقيقة لجواز كون الإطلاق مجازيا مستندا بامتناع كافر الخ
أو المعارضة بادعا المجازية وإثباتها بالامتناع المذكورة ومحصول الكلام المحقق منع استلزام دليل مدعي
الحقيقة وخصمه مدعاه لخروج المؤمن والكافر عن محل النزاع على تقدير المعارضة أو عدم صلاحية
خصمه لسندية لما ذكر وحاصل تحقيق المصنف منع استلزام الدليل المدعي على تقدير كون
المؤمن اسم الفاعل بمعنى الحدوث لأنه ليس من محل النزاع لعدم انقضاء المعنى فيه وإبطال
دليل مدعى المجاز لصحة إطلاق كافر لمؤمن لغة بالاتفاق على تقرير المعارضة وعدم صلاحية
السندية على تقرير المنع مع زيادة التحقيق على ما ترى كيف وقد أبطل جوابا صرح بقوته
القاضي عضد الدين وناهيك به ( قالوا ) ثالثا ( لو اشترط لكونه ) أي الوصف( حقيقة
بقاء المعنى لم يكن لأكثر المشتقات )من المصادر السيالة ( حقيقة ) لأنه لا يتصور بقاؤها إلا
بعد حصولها وهو لا يتصور إلا باجتماع أجزائها وأنها تنقضي أولا فأولا ( كضارب ومخبر ) أما
الضرب ففي كونه نظر كما سيأتي وأما الأخبار فلأنه عبارة عن التلفظ بحروف تنقضي أولا
فأولا فقبل أن يتلفظ بالحرف الأخير لم يتحقق الأخبار وحين تلفظ به قد انقضى فمتى يطلق
عليه عند بقاء المعنى ليكون حقيقة ( بل ) تكون الحقيقة ( لنحو قائم وقاعد ) مما اشتق من غير
السيالة مما يجتمع أجزاؤه في الوجود ويبقى ( والجواب أنه ) أي بقاء المعنى ( يشترط إن أمكن ) بقاؤه
( وإلا ) أي وإن لم يمكن ( فوجود جزء ) أي فيشترط وجود جزء فلا يلزم أن لا يكون لأكثر
تيسير التحرير ج:1 ص:77
المشتقات حقيقة فما دام جزء منها موجودا يطلق الوصف حقيقة ولا يلزم كون المجيب مطلق
الاشتراط ليرد أن هذا الجواب خلاف مذهبه ( والحق أن هذا ) التفصيل ( يجب أن يكون