عشرة ) فكان متصلا فلزمه من قيمة الدينار ما سوى العشرة
تيسير التحرير ج:2 ص:127
وقد فسر الموضوع وبين المراد بأحواله في المقدمة ( وعلمت ) هناك ( إدخال بعضهم ) أي
الأصوليين كصدر الشريعة ( الأحكام ) في الموضوع ( فانكسرت ) أي انقسمت انقسام الكل
إلى الأجزاء مشتملة ( على خمسة أبواب )
وفيه أربعة فصول )في الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه
الفصل الأول
( لفظ الحكم يقال للوضعي ) أي للخطاب الوضعي ( قوله ) تعالى بالجر عطف بيان للوضعي
( النفسي ) صفة قوله احتراز عن اللفظي ( جعلته ) أي الشيء الفلاني ( مانعا ) من كذا
ككشف العورة المانع من صحة الصلاة ( أو ) جعلت كذا ( علامة ) دالة ( على تعلق الطلب )
لفعل أو ترك من المكلف وقوله جعلته إلى آخره مقول القول ( كالدلوك والتغير ) فإن دلوك
الشمس وهو زوالها وقيل غروبها والأول الصحيح كما نطق به الأحاديث علامة على
طلب إقامة الصلاة وتغيرها للغروب علامة على عدم طلب غير الوقتية ( أو ) علامة على( الملك
أو زواله )كالبيع فإنه علامة على ملك المشتري المبيع والبائع الثمن وعلى زوال ملك البائع عن
المبيع وزوال ملك المشتري عن الثمن وكل منها يشتمل على وضع إلهي فظهر وجه التسمية
( ففي الموقوف عليه الحكم ) أي الذي وضع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفا عليه( مع ظهور
المناسبة )بينهما ( الباعثة ) لشرعية الحكم عند ذلك الوضع صفة المناسبة ( وضع العلية )
أي الوضع فيما ذكر وضع العلية فالموضوع علة كالقصاص للقتل العمد العدوان وسيجيء
بيان المناسبة في مباحث القياس ( وإلا ) أي وإن لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة ( فمع الإفضاء )
أي مع إفضاء الموقوف عليه إلى الحكم ( في الجملة ) أي في بعض الصور كالنصاب المفضي إلى
وجوب الزكاة في صورة السبب ( وضع السبب و ) في الموقوف عليه الحكم الكائن ( معه ) أي