فهرس الكتاب

الصفحة 1588 من 1797

تلك الشروط لا يجري فيه القياس فلا حاجة فيه إلى النظر هل يجري فيه أم لا فثبت أن في الشرع

تيسير التحرير ج:4 ص:113

جملا لا يجري فيها ( يجب الحكم على الخلاف المنقول على الإطلاق ) بأن يقول البعض بأنه

لا يمتنع جريانه في مسئلة من المسائل والبعض الآخر بامتناعه في بعضها ( بالخطأ ) صلة الحكم يعني

نقل الخلاف على هذا الوجه خطأ قطعا فيجب أن يحكم عليه بالخطأ

( يرد على ) أفراد ( القياس أسئلة مرجع ما سوى الاستفسار منها إلى المنع أو المعارضة )

فالمرجع مصدر لا اسم مكان وألا يلزم حذف كلمة إلى وإنما قيد بما سواه ردا على من أطلق

وهو غير واحد وإليه ذهب أكثر الجدليين ووافقهم ابن الحاجب وذهب السبكي إلى أن مرجع

الكل إلى المنع وحده كما ذهب إليه بعض الجدليين لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان ولا يخفى

أن أدراج النقض الإجمالي في المنع له وجه لأنه متعلق بالدليل وأما المعارضة فلا تعرض فيها

للدليل بل هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم ( أولها ) أي الأسئلة ( الاستفسار )

وهو طلب بيان معنى اللفظ ( ولا يختص ) القياس ( به ) بل هو جار في كل خفي المراد وهو

( متفق ) عليه ( ولم يذكره الحنفية لثبوته بالضرورة ) إذ طلب المخاطب بيان ما لا يفهمه من

معنى اللفظ وكونه متوجها بحسب الآداب غير خفي ( وإنما يسمع ) الاستفسار ويقبل( في لفظ

يخفي مراده )أي ما أريد به ( وألا ) أي ولو لم يكن خفيا ( فتعنت ) أي فالاستفسار تعنت

وعناد فلا يسمع ( مردود ) لأنه خلاف ما شرط في المناظرة من كونها لإظهار الصواب ( وله )

أي المستدل ( أن لا يقبله ) أي استفسار المعترض ( حتى يبينه ) أي المعترض خفاء المراد

( لأنه ) أي الخفاء ( خلاف الأصل ) لأن وضع الألفاظ للبيان والظاهر من حال المتكلم أن

يراعي ذلك والبينة على من يدعي خلاف الأصل ( ويكفيه ) أي المعترض في بيان الخفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت