فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 1797

( صحة إطلاقه ) أي اللفظ ( لمتعدد ولو ) كان إطلاقه على المعاني المتعددة أولى ولو كان ذلك

المتعدد ( بلا تساو ) بأن يكون بعضه أظهر لكونه حقيقة بخلاف غيره أو مجازا واضحا

قرينته صارفة ومعينة ( لأنه ) أي المعترض ( يخبر بالاستبهام عليه لتلك الصحة ) أي يدعي

أن صحة إطلاقه لمتعدد صارت سببا لكون المراد منهما عندي فلا يضره كون المراد أظهر في

نفس الأمر فإنه بهذا يندفع عنه ظن التعنت ويصدق بظاهر عدالته ( وجوابه ) أي الاستفسار

أو المستفسر ( بيان ظهوره ) أي اللفظ ( في مراده ) منه ( بالوضع ) أي ببيان وضع اللفظ

لذلك المراد دون ما يقابله ( أو القرينة ) بأن يبين أن مراده المعنى المجازي ويعين قرينته( أو

ذكر ما أراد )من غير تعرض للوضع أو القرينة ( بلا مشاحة تكلف نقل اللغة ) لبيان الوضع

تيسير التحرير ج:4 ص:114

لما فيه من الكلفة المستغنى عنها لحصول المقصود بتفهيم المراد ( أو العرف فيه ) لبيان القرينة

الناشئة من العرف ونحوه ويجوز أن يراد به الوضع العرفي الذي هجر معه الوضع اللغوي

وعند البعض كابن الحاجب يجب أن يفسره بما يجوز استعماله فيه كتفسير الثور في قوله يخرج

في صدقة الفطر الثور بالقطعة من الأقط لا بما لا يجوز فإنه من جنس اللعب الخارج عن قانون

المناظرة الموضوعة لإظهار الصواب فلا يسمع وقيل يسمع لأن غاية الأمر أنه ناظره بلغة غير

معلومة وفيه ما فيه ( وأما ) قوله في بيان ظهوره ( يلزم ظهوره ) أي اللفظ ( في أحدهما )

أي المعنيين اللذين يطلق على كل منهما ( وإلا ) أي وإن لم يكن ظاهرا في أحدهما

( فالإجمال ) أي فيلزم الإجمال له ( وهو ) أي الإجمال ( خلاف الأصل أو ) يلزم ظهروه( فيما

قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر )لموافقتك إياي على ذلك فإن قلت يرد على الأول أنه

على تقدير تسليم لزوم ظهوره في أحدهما لا يفيد المقصود لجواز أن يكون ما هو ظاهر فيه غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت