المراد وعلى الثاني أنه يجوز عدم ظهوره في شيء منهما قلت لا بد من ضم كل منهما مع الآخر
فحاصل الأول لا بد من الظهور في أحدهما وليس بظاهر في غير المراد اتفاقا والثاني يلزم ظهوره
فيما قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر وقد ثبت لزوم ظهوره في أحدهما ولا يخفى أنه يصير مآلهما
واحدا وكلمة أو للتنويع باعتبار التقرير ( فالحق نفيه ) جواب أما أي فالحق نفي هذا الدفع ( وإلا )
أي وإن لم يكن الحق نفيه ( فات الغرض ) من المناظرة وهو إظهار الصواب عند الخصم ( فإنه )
أي المعترض ( ذكر عدم فهمه ) مراد المستدل ( فلم يبين ) له مراده ( ومثله ) أي مثل
سؤال الاستفسار في عدم الاختصاص بالقياس ( سؤال التقسيم ) وهو( منع أحد ما تردد اللفظ
بينه وبين غيره )وحاصله منع بعد تقسيم ولما كان ما يحتمله اللفظ متعددا يصدق على كل
واحد منهما أنه ما تردد اللفظ بينه وبين غيره كان مفهوم ما تردد إلى آخره كليا ذا أفراد وصح
إضافة أحد إليه غير أن المنع يتوجه إلى أحد بعينه ( مع تسليم الآخر ) سواء كان المانع
( مقتصرا ) على ذكر منع ذلك الآخر غير متجاوز إلى ذكر تسليم الآخر صريحا غير أنه يفهم
ضمنا ( أو ) مصرحا ( بذكره ) أي بذكر التسليم أيضا ( كفى الصحيح المقيم ) أي كما
فيقال في تعليل إجازة التيمم للصحيح المقيم ( فقد الماء فوجد سبب التيمم ) وهو فقده ( فيجوز )
التيمم ( فقال سببية الفقد ) للماء ( مطلقا أو ) الفقد ( في السفر الأول ) أي كون السبب
الفقد مطلقا ( ممنوع ) فيسكت عن ذكر تسليم الثاني أو يقول مع ذلك والثاني مسلم ولا شك
أنه لا يفيد المقصود إذ الكلام في الصحيح المقيم ( وفي الملتجئ ) أي وكما يقال في القاتل عمدا
عدوانا إذ الأز بالحرم يقتص منه إذ ( القتل ) العمد ( العدوان سببه ) أي سبب الاقتصاص
تيسير التحرير ج:4 ص:115
منه ( فيقتص فيقال ) القتل العمد العدوان سببه ( مطلقا ) التجأ أو لم يلتجئ ( أو ) هو