فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1797

شبيها بالظرف وبالمعيار فباعتبار شبهه بالمعيار تأدى بالمطلق ( ولذا ) أي ولكون التأدى به

لظاهر الحال ( يقع ) حجه ( عن النفل إذا نواه ) أي النفل ( لانتفاء الظاهر ) بالتصريح بخلافه

( وقد يبنيان ) أي تأدى فرضه بمطلق النية ووقوعه عن النفل إذا نواه ( على الشبهين ) شبه

المعيار وشبه الظرف ( فالأول ) أي التأدي المذكور ( لشبه المعيار ) كما أن فرض الصوم

يتأدى بالمطلق ( والنفل ) أي ووقوعه عن النفل ( للظرف ) أي لشبه الظرف كوقوع المنوي

عن الصلاة النافلة إذا نواها في وقت الصلاة( ولا يخفى عدم ورود الدليل وهو ظاهر

الحال على الدعوى )وهي ( تأديه بنية المطلق ) بإسقاط الفرض عن ذمته ( وإنما يستلزم )

الدليل المذكور ( حكم الخارج ) أي غير الناوي لخروجه عن دائرة الاطلاع على ما في ضميره

( عليه ) أي الخارج الناوي مطلقا متعلق بالحكم ( بأنه ) أي الخارج ( نوى الفرض لا ) أنه

يستلزم ( سقوطه ) أي الفرض ( عنه ) أي الخارج ( عند الله إذا نوى الحج مطلقا في الواقع )

وليس الكلام إلا في هذا

( مسئلة الأمر بواحد ) أي إيجاب واحد مبهم ( من أمور معلومة صحيح ) عند جمهور

الفقهاء والأشاعرة واختاره الآمدي وابن الحاجب ويعرف بالواجب المخير ( كخصال الكفارة )

أي كفارة اليمين فإن قوله تعالى - 2 فكفارته إطعام عشرة مساكين 2 - في قوة الأمر بالإطعام

تيسير التحرير ج:2 ص:211

وقد عطف عليه الكسوة والتحرير فكل واحد منها واجب على البدل لا الجمع على ما يقتضيه

كلمة أو ( وقيل ) والقائل بعض المعتزلة هو ( أمر بالجميع ويسقط ) وجوب الجميع ( بفعل البعض وقيل )

والقائل منهم أيضا أمر ( بواحد معين عنده تعالى ) دون المكلفين ( وهو ) أي الواحد

المعين ( ما يفعله كل ) من المكلفين به ( فيختلف ) المأمور به بالنسبة إليهم ضرورة أن الواجب في حق

كل واحد ما يختاره وهو يختلف ( وقيل لا يختلف ) المأمور به باختلاف المفعول لهم ( ويسقط ) ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت