فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1797

( صيغة الأمر خاص ) أي حقيقة على الخصوص ( في الوجوب ) فقط ( عند الجمهور )

وصححه ابن الحاجب والبيضاوي وقال الإمام الرازي هو الحق الآمدي وإمام الحرمين أنه مذهب

الشافعي رحمه الله وقيل هو الذي أملاه الأشعري على أصحابه فقال ( أبو هاشم ) في جماعة من

الفقهاء منهم الشافعي رحمه الله على قول وعامة المعتزلة قالوا حقيقة ( في الندب ) فقط( وتوقف

الأشعري والقاضي في أنه )موضوع ( لأيهما ) أي الوجوب والندب ( وقيل ) توقفا فيه( بمعنى

لا يدري مفهومه )أصلا قال المحقق التفتازاني وهو الموافق لكلام الآمدي ( وقيل مشترك ) لفظي

( بينهما ) أي الوجوب والندب وهو منقول عن الشافعي ( وقيل ) مشترك لفظي بين الوجوب

والندب ( والإباحة وقيل ) موضوع ( للمشترك بين الأولين ) أي الوجوب والندب وهو الطلب

أي ترجيح الفعل على الترك وهو منقول عن أبي منصور الماتريدي وعزى إلى مشايخ سمرقند

( وقيل ) موضوع ( لما ) أي للقدر المشترك ( بين الثلاثة من الأذن ) وهو رفع الحرج

تيسير التحرير ج:1 ص:341

عن الفعل بيان للموصول قيل وهو مذهب المرتضى من الشيعة وقال ( الشيعة مشترك ) لفظي

( بين الثلاثة ) أي الوجوب والندب والإباحة ( والتهديد ) وقيل غير ذلك ( لنا ) على المختار

وهو أنه حقيقة في الوجوب أنه ( تكرر استدلال السلف بها ) أي بصيغة الأمر مجردة عن

القرائن ( على الوجوب ) استدلالا ( شائعا بلا نكير فأوجب العلم العادي باتفاقهم ) على أنها

له ( كالقول ) أي كإجماعهم القول يعني أن عدم نكيرهم مع شيوع الاستدلال المذكور يدل

على إجماعهم على ذلك كما يدل تصريحهم بذلك قولا ( واعترض بأنه ) أي استدلالهم على

الوجوب إنما ( كان بأوامر محققة بقرائن الوجوب ) يعني أن إرادة الوجوب بتلك الأوامر

لم يكن بطريق الحقيقة بل بالمجاز بقرائن تدل على خصوص الوجوب ( بدليل استدلالهم بكثير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت