فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1797

في معنييه قلت معلوم أن صاحب التعريف قال الأمر الصيغة إلى آخره غاية الأمر أنه لم يذكره المصنف ههنا اعتمادا على ما سبق ( وقال قوم ) آخرون من المعتزلة الأمر ( إرادة

الفعل ( وأورد ) أنه ( غير جامع لثبوت الأمر ولا إرادة ) كما( في أمر عبده بحضرة من

توعده )أي السيد بالإهلاك أن ظهر أنه لا يخالفه مثلا ( على ضربه ) أي ضرب الآمر عبده

تيسير التحرير ج:1 ص:340

( فاعتذر ) المتوعد عن ضربه ( بمخالفته ) أي بمخالفة العبد إياه في أمره في حضرته ولم يرد

منه الفعل بل عدمه ليثبت عذره فيتخلص العبد من وعيده ( وألزم تعريفه ) أي الأمر

( بالطلب النفسي مثله ) أي مثل الإيراد المذكور أي كما يرد على تعريف الأمر بإرادة الفعل

أنه غير جامع إلى آخره كذلك يرد على تعريفه بأنه طلب النفسي الفعل لثبوت الأمر ولا طلب

كما في المثال المذكور بعينه إذ العاقل لا يطلب هلاك نفسه كما يريده ( ودفعه ) على ما في الشرح العضدي ( بتجويز طلبه ) أي طلب العاقل الهلاك لغرض ( إذا علم عدم وقوعه )

أي الهلاك ( إنما يصح في اللفظي أما النفسي فكالإرادة ) أي فالطب النفسي كالإرادة النفسية

( لا يطلبه أي سبب هلاكه بقلبه كما لا يريده وما قيل ) على ما ذكره الآمدي واستحسنه

ابن الحاجب ( لو كان ) الأمر ( إرادة لوقعت المأمورات ) أي التي أمرها ( بمجرده ) أي

الأمر ( لأنها ) أي الإرادة ( صفة تخصص المقدور بوقت وجوده ) أي المقدور ( فوجدوها )

أي الإرادة ( فرع ) وجود مقدور ( مخصص ) والثاني باطل لأن إيمان الكفار المعلوم

عدمه عند الله لا شك أنه مأمور به فيلزم أن يكون مرادا وهو يستلزم وجوده مع أنه محال

( لا يلزمهم ) أي المعتزلة خبر ما قيل ( لأنها ) أي الإرادة ( عندهم ) أي المعتزلة بالنسبة إلى

العباد ( ميل يتبع اعتقاد النفع أو دفع الضرر ) في الفعل( وبالنسبة إليه سبحانه وتعالى العلم بما

في الفعل من المصلحة )وهذا تحقيق مذهبهم في الإفادة

مسئلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت