( ورجم بالحجارة ) ذكر المصنف في شرح الهداية أن هذا الحديث منسوخ ولا يجمع بين الجلد
والرجم وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد ويجمع في رواية أخرى عنه وأهل الظاهر
كذلك ثم إن النسخ إنما هو للجمع بينهما وأصل الرجم ليس بمنسوخ فيصلح مقيدا
( و ) تقييد مطلق ( صوم كفارة اليمين ) الشامل للتتابع وغيره ( بالتتابع بقراءة ابن مسعود )
فصيام ثلاثة أيام متتابعات كما مر ( لشهرتها ) أي قراءته ( في الصدر الأول وهو ) أي الشهرة
فيه ( الشرط ) في وجوب تقييد الكتاب به ( و ) تقييد ( آية غسل الرجل ) في الوضوء
( بعدم التخفف ) أي لبس الخف ( بحديث المسح ) على الخف المخرج في الصحاح والسنن
والمسانيد وغيرها ( إن لم يكن متواترا ) قال أبو حنيفة من أنكر المسح على الخفين يخاف
عليه الكفر فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه المتواتر وقال أبو يوسف خبر المسح يجوز
نسخ الكتاب به لشهرته وقد نص ابن عبد البر على أنه متواتر وفي شرح الطحاوي قال
الكرخي أثبتنا الكفر على من لا يرى المسح على الخفين
تيسير التحرير ج:3 ص:38
( فصل في شرائط الراوي منها كونه بالغا حين الأداء ) وإن لم يكن بالغا وقت التحمل
( لإنفاقهم ) أي الصحابة وغيرهم ( على ) قبول رواية( ابن عباس وابن الزبير والنعمان
ابن بشير وأنس بلا استسفار )عن الوقت الذي تحملوا فيه ما يروونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء في
صحيح البخاري ما يدل على أن ابن عباس أدرك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أنه تحمل صغيرا
وأدى كبيرا فقد قيل له أشهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته
من الصغر رواه البخاري توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسن ابن الزبير والنعمان دون
العشر واتفق أهل السبر والأخبار ومن صنف أن ابن الزبير أول مولود في الإسلام في المدينة