فهرس الكتاب

الصفحة 969 من 1797

( ولا يخفى تضاؤل ) أي تصاغر ( أنه ) أي ما دون الثلاث ( أولى به ) أي بالحل الجديد

من الثلاث ( أو ) أنه ثابت ( بالقياس ) عليها أما الأول فلأنه لما أثبت الزوج الثاني حلا جديدا

فلحقه الطلقات الثلاث في الأغلظ كان أن يثبته في الأخف أولى وأما الثاني فيجامع

أنه نكاح زوج ثان بالغاء كونه في حرمة غليظة ثم أن التضاؤل إنما هو بسبب أن مورد النص

الدال على تحليل الزوج الثاني بزوج كائن بعد استيفاء الطلقات ولا دليل على إلغاء هذه الخصوصية

فلا مجال للقياس فضلا عن الإثبات بالطريق الأولى يؤيد أنه هناك احتجنا إلى إثبات حل

جديد وترتب عليه أن يملك الثلاث وههنا لا يحتاج إلى ذلك لأنه حاصل كما مر ولذلك( فالحق

هدم الهدم )المبني على الوجهين الضعيفين

الباب الثالث ( السنة ) في اللغة ( الطريقة المعتادة ) حسنة كانت أو سيئة في الحديث من سنّ في

الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها إلى أن قال ومن سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها

ووزر من عمل بها ( وفي ) اصطلاح ( الأصول قوله ) - صلى الله عليه وسلم - ( وفعله وتقريره ) مما

تيسير التحرير ج:3 ص:19

ليس من الأمور الطبيعية لم يذكر هذا القيد للعلم بأنها من الأدلة الشرعية والأمور المذكورة

ليست منها ( وفي فقه الحنفية ما واظب ) - صلى الله عليه وسلم - ( على فعله مع ترك ما بلا عذر )

لم يقل مع تركه أحيانا كما هو المشهور عندهم لدلالة المواظبة على ندرة الترك وذكر بلا عذر

لأن الترك مع العذر متحقق في الواجب أيضا ( ليلزم كونه ) أي المفعول المواظب عليه( بلا

وجوب )له قوله ليلزم متعلق بترك ما الخ ( وما لم يواظبه ) أي فعله بحذف على وقد قصد به

القربة ( مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه ) قوله وأن وصلية ( وعادة غيرهم )

أي الحنفية ( ذكر مسئلة العصمة ) حال كونها ( مقدمة كلامية ) إذ ليست من مسائل الأصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت