فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1797

إخراج ( المأكول ) الخاص من المأكول المطلق ( وعلى مثله ) أي ما هو معلوم عادة( يبنى الفقه

فوجب البناء عليه )أي على أنه لاحظ المأكول الخاص إخراجا له من المأكول المطلق وهو

غير عام فلا يقبل التخصيص بخلاف الحلف أي ( بخلاف ما إذا حلف لا يخرج ) حال كونه

( مخرجا للسفر مثلا ) من الخروج بالنية ( حيث يصح ) إخراجه منها تخصيصا( لأن الخروج متنوع

إلى )خروج ( سفر و ) خروج ( غيره ) أي غير السفر متنوع إلى ( قريب وبعيد ) بدليل

اختلاف أحكامها ( والعادة ملاحظته ) أي النوع منه ( فنية بعضه ) أي نية خروج نوع

منه ( نية نوع ) فصحت ( كأنت بائن ينوى به الثلاث ) حيث يصح بنيتها لأنها أحد

نوعي البينونة

نبه المصنف على أنه ليس المراد

ما يقابل القول بل الفعل المصطلح فقال( إذا نقل فعله - صلى الله عليه وسلم - بصيغة لا عموم لها

كصلى في الكعبة )كما في صحيح البخاري ( لا يعم ) فعله المعبر عنه بتلك الصيغة ( باعتبار )

من الاعتبارات ( لأنه ) أي نقل فعله بتلك الصيغة ( أخبار عن دخول ) فعل( جزئي في

الوجود )ولا يتصور العموم في الجزئي الحقيقي ( فلا يدل ) قول المخبر صلى ( على ) تحقق

( الفرض والنفل ) كلاهما منه - صلى الله عليه وسلم - ( لشخصيته ) أي الفعل المذكور( وأما

نحو صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق فإنما يعم )فعله المعبر عنه بصلى لكن لا باعتبار نفسه

بل باعتبار وقوعه بعد كل واحد من معنى الشفق الذي يعم ( الحمرة والبياض ) لاشتراكه فيها

( عند من يعمم المشترك ولا يستلزم ) تعميمه ( تكرار الصلاة بعد كل ) من الحمرة والبياض( كما

في تعميم المشترك حيث يتعلق )أي حكم المشترك ( بكل ) من معانيه( على الانفراد لخصوص

تيسير التحرير ج:1 ص:247

المادة ) متعلق بقوله يعم الحمرة والبياض ( وهو ) أي خصوص المادة ( كون البياض دائما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت