بعد الحمرة ) يعني إنما يعمها مع شخصية الصلاة للخصوصية المتحققة في المخبر عنه فإنه لولا
لزوم بعدية البياض للحمرة لم يحسن إرادة العموم المذكور لجواز وقوع تلك الصلاة بعد غيبوبة
الشفق الأحمر من غير أن يقع بعد غيبوبة الشفق الأبيض بأن لا يعقب الأبيض الأحمر بخلاف
ما إذا لم يفارق أحدهما الآخر فإن الظاهر عدم افتراقهما في استعقاب الصلاة المذكورة فيه
ما فيه ( فصح أن يراد صلى بعدهما صلاة واحدة فلا يعم ) لفظ صلى المذكور( في الصلاة
بطريق التكرار )لعدم دليل التكرار ( فلا يلزم جواز صلاتها ) أي صلاة العشاء والتأنيث
باعتبار العتمة ( بعد الحمرة فقط وما يتوهم من نحو كان يصلي العصر والشمس بيضاء ) مرتفعة
حية ( وكان يجمع بين الصلاتين في السفر من التكرار ) بيان لما ( فمن إسناد المضارع )
لا من الفعل من حيث هو وقيل من كان ومشى عليه ابن الحاجب ( وقيل من المجموع منه )
أي من إسناد المضارع( ومن قران كان لكن نحو بنو فلان يكرمون الضيف ويأكلون
الحنطة يفيد أنه )أي الإكرام والأكل ( عادتهم ) والتكرار يستفاد من العادة( ولا يخفى أن
الإفادة )أي إفادة إسناد المضارع ( التكرار استعمالية لا وضعية ) وأكثرية أيضا لا كلية
وقيل إن كان وإسناد المضارع إذا اجتمعا كان متعاضدين على إفادة التكرار غالبا ( ومنه )
أي ومن أجل ما ذكر من عدم عموم فعله المذكور ( أن لا يعم ) عدم عموم حكم فعله( الأمة
ولو )اقترن ( بقرينة ) تفيد العموم ( كنقل الفعل خاصا بعد اجمال في عام بحيث يفهم أنه ) أي ذلك الفعل المنقول ( بيان ) لاجمال ذلك العام ( فإن العموم للمجمل لا لنقل الفعل ) أي لا للفعل المنقول
خاصا وفيه رد لما في الشرح العضدي كما قال الراوي قطع يد السارق من الكوع بعد
اقطعوا أيديهما بيان لإجمال في محل القطع وهذا إذا أطلق اليد حقيقة على مجموع ما من