فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 1797

سببه ( ما لم يلتجئ الأول ممنوع ) والثاني مسلم لكن لا يفيد لأن الكلام في الملتجئ وقد

اختلف في هذا السؤال ( فقيل لا يقبل لعدم تعين الممنوع مرادا ) للمستدل ولا يضره المنع

إلا إذا توجه إلى مراده ( ولأن حاصله ) أي السؤال المذكور ( ادعاء المعترض مانعا ) لثبوت

مطلب المستدل وهو عدم صحة بعض مقدماته ( وبيانه ) أي المانع يجب ( عليه ) أي

المعترض لادعائه ما هو خلاف الأصل ( والمختار قبوله ) أي السؤال المذكور ( لجواز عجزه ) أي

المستدل ( عن إثباته ) بعد ما تعين مراده على وجه يتوجه إليه المنع إذ ربما لا يمكنه إثبات

ما منع ( واللفظ ) أي لفظ السائل ( يفيد نفي السببية ) يعني أن ما جعلته سببا لثبوت الحكم

ليس بسبب ( لا وجود المانع مع السبب ) أي لأن المانع موجود مع تحقق السبب حتى يقال

له إنك بعد ما اعترفت بوجود المقتضى لا يسمع منك بمجرد دعوى المانع من غير بيان( وأما

كونه )أي المستدل ( به ) أي بسبب هذا السؤال ( يتبين مراده ) كما في الشرح العضدي

( فليس ) كذلك ( بل قياسه يفيده ) أي يبين مراده ( إذ ترتيبه ) أي المستدل الحكم إنما هو

( على الفقد ) أي فقد الماء ( والقتل مطلقا ) متعلق بهما على سبيل التنازع ( فهو ) أي مراده

( معلوم ) وقس عليه سائر الأمثلة ولما كان ههنا مطلق مظنة سؤال وهو أنه لو كان المراد

معلوما لما كان لترديد السائل وجه أجاب عنه بقوله ( وترديد السائل تجاهل ) عن مراد

المستدل مع كونه عالما به في نفس الأمر ( اذ تجويز الترتيب ) أي ترتيب الحكم( على الفقد

المقيد )بالسفر والقتل المقيد بالالتجاء ( مبالغة في الاستيضاح ) أي طلب لزيادة الوضوح

( ويكفيه ) أي المستدل أن يقول إذا طولب ببيان عدم المانع ( الأصل عدم المانع ) يعني إذا

قال السائل إنك تستدل بوجود المقتضى لم لا يجوز أن يكون ههنا مانع يكفيه أن يقول الأصل

إلى آخره وهذا الكلام ههنا تقريبي ( هذا ويقبل ) هذا السؤال ( وإن اشتركا ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت