فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1797

حاضرا عند المقر ولا يخفى ما فيه ( وإنما تثبت الوديعة بإطلاقها ) أي إطلاق عند المذكورة

في توصيف ما أقر به من المال مع أنها دالة على مطلق الحضور الأعم مما ذكر ( كعندي )

لفلان ( ألف لأصلية البراءة ) أي لمرجح خارج عن مدلولها وهو أن الأصل براءة ذمة المقر

وإثبات الوديعة موافق لما هو الأصل ( فتوقف الدين ) أي ثبوته على المقر ( على ذكره )

أي الدين ( معها ) أي عند بأن يقول له عندي ألف دينار ولا يتوقف ثبوت الوديعة على ذكرها

لأنها أدنى مؤدي اللفظ متعينة حيث لا معين لغيرها

مسئلة

( غير ) اسم متوغل في الإبهام ( صفة ) لما قبلها وهو الأصل فيه( فلا يفيد حال ما أضيفت

إليه )إذ لست بصفة ( كجاء رجل غير زيد واستثناء ) وهو عارض عليها ( فيفيده )

أي حال ما أضيفت إليه ( ويلزمه ) أي غير إذا كان استثناء ( أعراب المستثنى كجاءوا غير زيد )

بنصب غير ( أفادت عدمه ) أي المجيء ( منه ) أي زيد وأعراب المستثنى في مثله النصب

لكون الكلام موجبا ( فله ) أي ففي قوله علي ( درهم غير دانق ) برفع غير ( يلزمه )

الدرهم ( تاما ) لأن غير حينئذ صفة لدرهم فالمعنى درهم مغاير للدانق وهو بالفتح والكسر

قيراطان كذا في المغرب ( وبالنصب ) يلزمه درهم ( بنقصه ) أي الدانق منه لأنه حينئذ استثناء

فالمعنى درهم إلا دانقا ( وفي ) له علي ( دينار غير عشرة ) من الدراهم ( بالنصب كذلك )

أي بنقص من الدينار قيمة عشرة دراهم ويلزمه الباقي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( و )

يلزمه دينار ( تام عند محمد للانقطاع ) أي لأنه استثناء منقطع ( لشرطه ) أي محمد( في الاتصال

الصورة والمعنى )أي التجانس الصوري والمعنوي بين المستثنى منه والمستثنى والدرهم ليس

بمجانس للدينار صورة ( واقتصرا ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( عليه ) أي التجانس الصوري

( وقد جمعهما ) أي الدرهم والدينار باعتبار التجانس المعنوي ( الثمينة فالمعنى ما قيمته دينار غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت