فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 1797

الشرائع مع احتمال الرفع ) أي طريان الناسخ واللازم باطل ( و ) إلى ( الإجماع ) أيضا ( عليه )

أي على الاستصحاب على ما يظهر اعتباره في فروع المذاهب كما( في نحو بقاء الوضوء والحدث

والزوجية والملك مع طرو الشك )في طريان الضد ( وأجيب ) عن الأول( بمنع الملازمة

لجوازه )أي الجزم ببقائها والقطع بعدم نسخها ( بغيره ) أي بدليل آخر غير الاستصحاب

( كتواتر إيجاب العمل في كل شريعة بها ) أي بتلك الشريعة لأهلها( إلى ظهور الناسخ

وتلك الفروع )ليست مبنية على الاستصحاب بل ( لأن الأسباب توجب أحكاما ) من الوضوء

والحدث والزوجية والملك وغير ذلك ( ممتدة إلى ظهور الناقض ) فكأن الشارع قال أوجبت العمل

تيسير التحرير ج:4 ص:177

بموجب هذه الشرائع مستمرا إلى أن يظهر الناسخ وأثبت هذه الأسباب أحكاما ثابتة مستمرة

إلى ظهور نواقضها ( شرعا ) فعلى هذا بقاؤها أيضا منصوص عليه كأصل ثبوتها فلا حاجة إلى

التمسك بالاستصحاب ( واعلم أن مدار الخلاف ) في كون الاستصحاب حجة أولا( على أن سبق

الوجود مع عدم ظن الانتفاء هل هو دليل البقاء )أولا ( فقالوا ) أي الشافعية ومن وافقهم( نعم

فليس الحكم به )أي بالاستصحاب حكما ( بلا دليل و ) قال( الحنفية لا إذ لا بد في الدليل

من جهة يستلزم بها )المطلوب ( وهي ) أي الجهة المستلزمة له ( منتفية فتفرعت الخلافيات )

بين الحنفية والشافعية ( فيرث المفقود ) من مات ممن يرثه في غيبته ( عنده ) أي الشافعي

باستصحاب حياته الموجبة لاستحقاق الإرث ( لا عندهم ) أي الحنفية لأن الإرث من باب

الإثبات وحياته بالاستصحاب لا توجب استحقاقه ( ولا يورث لأنه ) أي عدم الإرث ( دفع )

لاستحقاق الإرث فيثبت الاستصحاب ( وعلى ما حققنا ) من أنه ليس حجة أصلا فإن الدفع

استمرار عدمه الأصلي وإليه أشار بقوله ( عدمه ) أي الإرث ( أصلي لعدم ) ثبوت ( سببه )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت