فهرس الكتاب

الصفحة 3542 من 3554

وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ"أَبِي لَهْبٍ"سَاكِنَةَ الْهَاءِ، وَهِيَ مِثْلُ: نَهْرٍ وَنَهَرٍ. وَاتَّفَقُوا فِي"ذَاتَ لَهَبٍ"أَنَّهَا مَفْتُوحَةُ الْهَاءِ لِوِفَاقِ الْفَوَاصِلِ.

{وَتَبَّ} أَبُو لَهَبٍ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَدْ تَبَّ (1) . قَالَ الْفَرَّاءُ: الْأَوَّلُ دُعَاءٌ، وَالثَّانِي خَبَرٌ، كَمَا يُقَالُ: أَهْلَكَهُ اللَّهُ، وَقَدْ فَعَلَ (2) .

{مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) }

{مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرِبَاءَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ ابْنُ أَخِي حَقًا فَإِنِّي أَفْتَدِي نَفْسِي وَمَالِي وَوَلَدِي (3) ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:

{مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ} أَيْ مَا يُغْنِي، وَقِيلَ: أَيُّ شَيْءٍ يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، أَيْ: مَا يَدْفَعُ عَنْهُ عَذَابَ اللَّهِ مَا جَمَعَ مِنَ الْمَالِ، وَكَانَ صَاحِبُ مَوَاشٍ {وَمَا كَسَبَ} قِيلَ: يَعْنِي وَلَدَهُ، لِأَنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ مِنْ كَسْبِهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ:"أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ" (4) . ثُمَّ أَوْعَدَهُ بِالنَّارِ فَقَالَ: {سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ} أَيْ نَارًا تَلْتَهِبُ عَلَيْهِ. {وَامْرَأَتُهُ} أُمُّ جَمِيلٍ بِنْتُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ أُخْتُ أَبِي سُفْيَانَ {حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} قَالَ ابْنُ زَيْدٍ وَالضَّحَّاكُ: كَانَتْ تَحْمِلُ الشَّوْكَ وَالْعَضَاةَ فَتَطْرَحُهُ فِي طَرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابِهُ لِتَعْقِرَهُمْ، وَهِيَ رِوَايَةُ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ قَتَادَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَالسُّدِّيُّ: كَانَتْ تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَتَنْقُلُ الْحَدِيثَ فَتُلْقِي الْعَدَاوَةَ بَيْنَ النَّاسِ،

(1) انظر: البحر المحيط: 8 / 525.

(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 3 / 298.

(3) ذكره صاحب البحر المحيط: 8 / 525.

(4) حديث صحيح روي من طرق بألفاظ متقاربة. فأخرجه أبو داود في الإجارات (من البيوع) باب في الرجل يأكل من مال ولده: 5 / 182، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده: 4 / 592 وقال:"هذا حديث حسن"والنسائي في البيوع، باب الحث على الكسب: 7 / 241، وابن ماجه في التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، برقم: (2290) : 2 / 768 - 769، والدارمي في البيوع، باب في الكسب: 2 / 247، وصححه ابن حبان صفحة (268) من موارد الظمآن. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 6 / 31، وفي مواضع أخرى، وعبد الرزاق في المصنف 9 / 133، وابن أبي شيبة: 7 / 157، والمصنف في شرح السنة: 9 / 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت