كما في البداية. وأخرجه أبو داود والنِّسائي وأحمد، كما في الكنز، وأبو نُعَيم في الدلائل (ص57) .
وعند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادمًا له قطُّ ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئًا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خُيِّر بين شيئين قطُّ إلا كان أحبهما إليه إيسرهما حتى يكون إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس من الإِثم، ولا أنتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. كذا في البداية. وأخرجه مسلم وأبو نُعَيم في الدلائل مختصرًا وعبد الرزاق وعبد بن حُمَيد والحاكم نحو حديث أحمد كما في الكنز. وعند الترمذي في الشمائل (ص25) عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرًا من مظلمة ظُلمها قط ما لم يُنتهك من محارم