وخمسين.
706 -ثوبان بن سعد أبو الحكم (1) . (ند نع) .
أخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في الصحابة (2) ، ويذكر في التابعين (3) . روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع (4) .
707 -ثوبان أبو عبد الرحمن الأنصاري (5) . (ند نع ط) .
روى حديثه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده ثوبان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأيتموه ينشد الشعر في المسجد، الحديث (6) .
(1) معرفة الصحابة لابن منده (1/ 175) أسد الغابة (1/ 320) التجريد (1/ 70) الإنابة (1/ 128) الإصابة (1/ 528) .
(2) الآحاد والمثاني (4/ 216) وسماه جد عمر بن الحكم.
(3) وكلام ابن حجر في الإصابة يميل إلى ترجيح صحبته (1/ 529) .
(4) رواه ابن أبي عاصم (4/ 2201) . وذكره ابن منده وأبو نعيم عن ابن أبي عاصم. وفي سنده عم عمر بن الحكم لم أعرفه، وعبد الله بن عبد الله الأموي ضعيف.
(5) المعجم الكبير للطبراني (2/ 103) أسد الغابة (1/ 321) التجريد (1/ 70) الإصابة (1/ 528) .
(6) أخرجه ابن منده من طريق عباد بن كثير عن محمد المذكور به، ورواه من وجه آخر عن عباد فلم يقل عن جده وعباد ضعيف. الإصابة (1/ 528) .
ورواه الترمذي (3/ 1321) من طريق يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة: لا رد الله عليك.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.
قلت: وسنده صحيح.
قال ابن حجر في الإصابة: وهو المحفوظ.