في هذا الأصل.
الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة، وأنه «لا ضرر ولا ضرار» وهذا يشمل أنواع الضرر كله.
والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة، أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه؛ فيدخل في ذلك: التدليس، والغش في المعاملات، وكتم العيوب فيها، والمكر والخداع والنجش، وتلقي الركبان، وبيع المسلم على بيع أخيه، والشراء على شرائه، ومثله الإجارات، وجميع المعاملات» [1] .
فعلى شركات التقسيط أن يسلكوا سبيل الرفق والنصح للمسلمين، وأن يكونوا عونًا لإخوانهم المسلمين في قضاء حوائجهم، وسد ضرورياتهم، وألا يكونوا سبيلًا من سبل إيقاع المسلمين في الحرج والضيق.
(1) بهجة قلوب الأبرار: 36.