فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 108

انتشر بيع التقسيط انتشارًا كبيرًا في العصر الحاضر خاصة في السلع المعمرة اللازمة للأسر والمنشآت، كالآلات والسيارات والعقارات والأدوات وغيرها.

وقد ساعد على انتشار هذا البيع التنافس التسويقي لدى شركات الإنتاج ومحاولة رفع معدلات الأرباح، فبيع التقسيط أسلوب من أهم الأساليب المتبعة في فنون البيع وخاصة أنه يثمن أكثر من قيمة السلعة نقدًا، كما أن البائع يمكنه أن يأخذ من المشتري ورقة تجارية (كمبيالة أو سندًا أذنيًا) فتكون ضمانًا لدينه الذي في ذمة المشتري، فإذا احتاج البائع إلى السيولة النقدية قام بخصم الأوراق التجارية عند المصارف التجارية والذي هو من الربا المحرم.

البيع في الفقه الإسلامي قد يكون معجل البدلين (والبدلان هما: السلعة وثمنها) أي (يكون البيع نقدًا) أو مؤجل البدلين (وهو ما يسمى في الفقه ببيع الكالئ بالكالئ) أو أحد بدليه معجل والآخر مؤجل:

فإن عجل الثمن وأجل المثمن فهو بيع السلم، وإن عجل المثمن (السلعة) وأجل الثمن، فهو بيع النسيئة ومن بيع النسيئة بيع التقسيط [1] .

(1) رفيق المصري - بيع التقسيط - بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة د. السادسة - 1/ 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت